والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ».
٢٧٦ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام ابن قرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلىاللهعليهوآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار.
٤٨ ـ باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
٢٧٧ |
١ ـ محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.
٢٧٨ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير
__________________
* ـ ٢٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.
ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠٣.