يوم خيبر فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
٢٧١ |
٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.
٢٧٢ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
٢٧٣ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليهالسلام انه يمنع أكلها.
٢٧٤ |
٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :
٢٧٥ |
٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
__________________
* ـ ٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٣٠٣ بتفاوت بينهما.
ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٥١.
ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٩.