كتاب الفرائض
٨٨ ـ باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
٥٢٤ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.
٥٢٥ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت فأربع؟ قال : نعم.
٥٢٦ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
٥٢٧ |
٤ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.
٥٢٨ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وأختين قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان له أخوات.
__________________
* ـ ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦١.
ـ ٥٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.