٢٥٦ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
٤٦ ـ باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
٢٥٧ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.
٢٥٨ |
٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه نأكل من فضله؟ فقال : ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
٢٥٩ |
٣ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صيد البازي والصقر فقال : لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
٢٦٠ |
٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقورة والطير الذي يصيده فقال : ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
٢٦١ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي جعفر عليهالسلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه
__________________
* ـ ٢٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٢.
ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ الكافي ج ٢ ص ١٤١.
ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦.