لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :
٩٩٦ |
٩ ـ ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهمالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة
٩٩٧ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
٩٩٨ |
٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
٩٩٩ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
١٠٠٠ |
٤ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.
١٠٠١ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
* ـ ٩٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.
ـ ٩٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.
ـ ٩٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.
ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.
ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.