أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :
٥٦٩ |
٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
٥٧٠ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهالسلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (١) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
٥٧١ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (٢) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
__________________
(١) الطوب : الآجر.
(٢) النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.
* ـ ٥٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.
ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.