٥٧٢ |
٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
٥٧٣ |
٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
٥٧٤ |
٥ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
٥٧٥ |
٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.
٥٧٦ |
٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
٥٧٧ |
٨ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث
__________________
(١) الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.
* ـ ٥٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت في السند.
ـ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٦. ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.
ـ ٥٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.