قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.
٥٧٨ |
٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر عليهالسلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
٥٧٩ |
١٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
٥٨٠ |
١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله
__________________
* ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت بينهما.
ـ ٥٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ واخرج المكاتبة.
ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩.