ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت : لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال : زرارة هذا لا شك فيه.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان ، وما يتضمن بعض الأخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها ، وكان شيخنا رحمهالله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل ، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.
٥٨١ |
١٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.
__________________
* ـ ٥٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الفقيه ص ٤٤٦.