١٠٦ ـ باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
٦٩٣ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
٦٩٤ |
٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٦٩٥ |
٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.
فلا تنافي هذه الروايات.
٦٩٦ |
٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
٦٩٧ |
٥ ـ وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع (١) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليهالسلام هو لأقرب الناس إليه.
لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا
__________________
(١) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.
ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٣٩ وذكر ذيل الحديث.
ـ ٦٩٤ ـ ٦٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١.
ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.