قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
٥٦٥ |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليهالسلام فكتب إلي بخطه : للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.
٥٦٦ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
٥٦٧ |
٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
٥٦٨ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره
__________________
* ـ ٥٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
ـ ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.
ـ ٥٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.