والذي قد أملك (١) ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
٧٥٣ |
٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
٧٥٤ |
٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.
٧٥٥ |
٦ ـ أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
٧٥٦ |
٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
٧٥٧ |
٨ ـ وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.
٧٥٨ |
٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد
__________________
(١) المملك الرجل إذا تزوج.
* ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥.
ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٣.
ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.
ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.