ابن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها (١) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :
٥٥٢ |
٨ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.
٥٥٣ |
٩ ـ عنه عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
__________________
(١) في نسخة د ( انه ).
* ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.