عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».
٥٤٧ |
٣ ـ عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.
٥٤٨ |
٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.
٥٤٩ |
٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.
٥٥٠ |
٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
٥٥١ |
٧ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة
__________________
* ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.
ـ ٥٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ في ذيل حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ في ذيل حديث طويل الفقيه ص ٤٢٦.
ـ ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.