وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
٦٤١ |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال إذا التفت (١) القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
٦٤٢ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
٦٤٣ |
٤ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الأب والام دون العم للأب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار ، والذي يدل على ذلك :
٦٤٤ |
٥ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما
__________________
(١) في نسختي ب و ج ( النفت وفى المطبوعة ( اتسقت ).
* ـ ٦٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.
ـ ٦٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.
ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.
ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٥.