أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
١٠٢ |
١٤ ـ عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
١٠٣ |
١٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
١٠٤ |
١٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي.
أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
١٠٥ |
١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.
__________________
* ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.
ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير وأخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.
ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.