٥٣٢ |
٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
٥٣٣ |
٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
٥٣٤ |
٦ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.
٥٣٥ |
٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
٥٣٦ |
٨ ـ عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
٥٣٧ |
٩ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
__________________
* ـ ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.
ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.