قال : فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم أهل الكتاب.
١٠١٤ |
٥ ـ إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
١٠١٥ |
٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.
١٠١٦ |
٧ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.
١٠١٧ |
٨ ـ فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.
١٠١٨ |
٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
١٠١٩ |
١٠ ـ وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
__________________
* ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٨٨.
ـ ١٠١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.
ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩.
ـ ١٠١٨ ـ ١٠١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩ وفيه ( جاماست ).