إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
٤٥٩ |
٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.
فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين ، أحدهما : أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله ، يدل على ذلك :
٤٦٠ |
١٠ ـ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث ، يدل على ذلك :
٤٦١ |
١١ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.
٤٦٢ |
١٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله
__________________
* ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠.
ـ ٤٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الفقيه ص ٤١٠.
ـ ٤٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.
ـ ٤٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠ وذكر صدر الحديث.