حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ قال : محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه « فاقسموه (١) » بينكما فأنتم اعلم.
٦٢٢ |
١٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت.
وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.
٦٢٣ |
١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة (٢) بن نايحة (٣) عن
__________________
(١) زيادة في المطبوعة.
(٢) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود « متوبة ».
(٣) في نسختي ب و ج ص ( نايجة ).
* ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣٠.
ـ ٦٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.