إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
٨٢٦ |
٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتلوط حده حد الزاني.
٨٢٧ |
١٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي ، يدل على ذلك :
٨٢٨ |
١١ ـ ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلىاللهعليهوآله.
فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب
__________________
* ـ ٨٢٦ ـ ٨٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.
ـ ٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩.