الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأنّ فضلها من ضروريات الدين.
[١٨٦٨] مسألة ١ : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها (١) ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (٢) ، وكذا إذا ضاق الوقت (*) عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ،
______________________________________________________
والجواب : أنّ الظاهر أنّ التهديد في هذه الأخبار متوجّه إلى المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام ، المتمرّدين على أوامر النبي صلىاللهعليهوآله ، ولا شكّ في استحقاقهم لهذا النوع من التنبيه ، وليست ناظرة إلى من يصلّي في المسجد فرادى بمرأى من المسلمين ومسمع وإن لم يحضر جماعتهم من غير رغبة عنها ولا استخفاف بشأنها.
وقد ذكرنا في مبحث العدالة (١) : أنّ الصلاة هي المائز بين المسلم والكافر وهي رمز الإسلام ، وبذلك تمتاز عن بقيّة الواجبات في عدم الحمل على الصحيح لو شكّ في أنّ المسلم يصلّي في بيته أو لا ، مع عدم حضوره مساجد المسلمين ، وأنّ جميع أفعال المسلم محمول على الصحّة لو شكّ فيها ما عدا الصلاة ، فإنّ من شكّ في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب بمقتضى هذه النصوص ، وتمام الكلام في محلّه.
وجوب الجماعة :
(١) كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى عند البحث عن صلاة الجمعة (٢).
(٢) على ما سيأتي البحث عنه في محلّه (٣).
__________________
(*) وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر.
(١) شرح العروة ١ : ٢٢٥ ٢٢٦.
(٢) [لم نعثر عليه فيما تقدّم].
(٣) شرح العروة ١٩ : ٣١٠.