[١٩٧٧] مسألة ١٧ : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات (١).
______________________________________________________
آثارها ، فإنّه منفرد واقعاً وإن كان إمام الجماعة ظاهراً. فما دلّ على أنّه لا شكّ للإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه غير شامل للمقام بلا كلام.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى جواز تصدّي من لا أهلية له للإمامة ، ولا شيء عليه وإن رتّب المأمومون آثار الجماعة ، غير أنّه بنفسه لا يرتّب تلك الآثار.
(١) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل لعدّة فروع تتضمّن أولوية شخص بالإضافة إلى غيره في التصدّي للإمامة ، كأولويّة الإمام الراتب في المسجد ، أو الأفضل ، أو الهاشمي ، أو صاحب المنزل عن غيره المأذون ، وإلّا فلا يجوز بدون الإذن.
وكذا إذا تشاحّ الأئمة لغرض أُخروي ، بل الدنيوي أيضاً بناءً على ما عرفت سابقاً (١) من أنّ الأمر بالجماعة توصّلي لا تعبدي ، أو تشاحّ المأمومون فمال بعضهم إلى جانب غير الجانب الآخر ولو لأجل الافتخار والمباهاة بأنّ الإمام من أهل بلده مثلاً ، فذكر (قدس سره) مرجّحات في مقام التقديم من الأفقهية (٢) والأورعية (٣) والأجودية قراءة (٤) والأسنيّة (٥) ونحوها.
__________________
(١) في ص ٩٦ ٩٧.
(٢) المستدرك ٦ : ٤٧٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٣ ، دعائم الإسلام ١ : ١٤٧.
(٣) المستدرك ٦ : ٤٧٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٥ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٤٢ / ١٤٠.
(٤) ، (٥) المستدرك ٦ : ٤٧٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١٥٢.