فصل
في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فأُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام (*) إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر. ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (**) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات (***) هذا إذا كان الإمام رجلاً وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ (١).
______________________________________________________
(١) تعرّض (قدس سره) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحداً أو أكثر ، رجلاً أو امرأة أو مختلفين ، وكذا إذا
__________________
(*) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط.
(**) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه.
(***) هذا الاحتياط لا يترك.