.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا يجب إعلامه المستلزم لانقلاب الموضوع الواقعي من غير ضرورة تقتضيه ، فإنّ المانعية ساقطة في موضع الجهل واقعاً ، وثابتة في ظرف العلم. فهما حكمان لموضوعين ، كالمسافر والحاضر ، فلا موجب لإخراجه عن موضوع وإدراجه في موضوع آخر ، المترتّب على الإعلام.
وإذا كان الإمام ناسياً لها فحيث إنّ الصلاة حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا تجب عليه الإعادة والقضاء لو تذكّر بعد ذلك كما دلّت عليه النصوص الخاصّة على ما سبق في أحكام النجاسات (١) فلا يصح الائتمام من المأموم العالم بذلك ، بل يلزم عليه إمّا ترك الاقتداء أو إعلامه لو أراد الاقتداء. هذا كلّه مع علم المأموم بجهل الإمام أو نسيانه.
وأمّا إذا لم يعلم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ فالأقوى جواز الائتمام حينئذ كما ذكره في المتن ، لاستصحاب عدم سبق علم الإمام بالنجاسة ، فيترتّب عليه صحّة صلاته التي هي الموضوع لجواز الاقتداء به. هذا كلّه في الشبهة الموضوعية.
ولو اختلفا في نجاسة شيء اجتهاداً أو تقليداً كما لو كان الإمام ممّن يرى طهارة الكتابي ، أو العصير العنبي ، أو عرق الجنب من الحرام ، أو عرق الجلّال ونحو ذلك ، وقد لاقى بدنه أو ثوبه شيئاً من هذه الأُمور ، والمأموم يرى نجاستها ، فالظاهر جواز الاقتداء به وإن كان الإمام أيضاً عالماً بالملاقاة ، فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً أو ناسياً.
فإنّ النجاسة الواقعية لو كانت هذه الأُمور نجسة في الواقع كما يراه المأموم غير منجّزة ما لم يعلم بها ، والمفروض جهل الإمام بها لعذر في اجتهاده أو اجتهاد من يقلّده وإن كان عالماً بذات النجس ، فإنّ العبرة في العلم والجهل المحكومين بالتنجيز والتعذير تعلّقهما بالنجس بوصف كونه نجساً ، لا بذات ما
__________________
(١) شرح العروة ٣ : ٣٤٢ ٣٤٣.