وأمّا في الركعات الأُخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام (*) بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضاً (١) ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ،
______________________________________________________
(١) ملخّص ما أفاده (قدس سره) في المقام أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة وفي الركعة الأُولى يتوقّف على أحد أمرين : إمّا إدراك الإمام راكعاً ، أو إدراكه قائماً من أوّل الركعة أو أثناءها. فما هو المشهور من لزوم إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام ، لا ما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها.
هذا هو حكم الإدراك في الركعة الأُولى ، وأمّا في بقيّة الركعات فلا يقدح فيها التخلّف عن الإمام في الركوع ، فلو ركع بعد رفع رأسه منه بل وبعد دخوله في السجود لم يقدح ذلك في صحّة الجماعة.
أقول : لا بدّ وأن يكون مراده (قدس سره) من عدم قدح التخلّف في بقيّة الركعات عدمه مطلقاً ، حتّى ولو قارن التخلّف عن القيام أيضاً ، كما لو اقتدى به من ابتداء الصلاة وبعد السجدة الأخيرة من الركعة الأُولى لم يمكنه القيام مع الإمام لمانع من زحام ونحوه إلى أن فرغ الإمام من ركوع الركعة الثانية وهوى إلى السجود فتمكّن آن ذاك من القيام ، فإنّ الجماعة حينئذ بمقتضى ما أفاده (قدس سره) صحيحة. وإلّا فلو كان عدم القدح المذكور منوطاً بإدراكه القيام بأن يكون اللازم في سائر الركعات هو إدراك أحد الأمرين : القيام أو الركوع كما هو الحال في الركعة الأُولى على ما عرفت لم يبق عندئذ فرق بين الفرضين ، وهو مخالف لظاهر المقابلة الواقعة في كلامه (قدس سره) بين الركعة
__________________
(*) هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ، وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال ، والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ.