[١٩٧٥] مسألة ١٥ : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان (١) كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل : أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط (*) كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
______________________________________________________
الخارج حجّية الشهادة ، فيعلم من ذلك أنّها مصداق للبينة ، لا أنّها منحصرة في شهادة العدلين كما لا يخفى.
وعلى الجملة : المستفاد من رواية مسعدة أنّ الأشياء كلّها على الإباحة حتّى يثبت خلافها بعلم وجداني أو حجّة شرعية ، وهي تارة تكون البينة المصطلحة ، وأُخرى خبر الثقة ، وثالثة غيرهما من استصحاب ونحوه. فلا دلالة فيها بوجه على الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام.
وعليه فشهادة العدلين بعدالة شخص كما تعارض بشهادة عدلين آخرين تعارض بشهادة العدل الواحد بمناط واحد ، فلا تثبت العدالة كما أفاده في المتن.
(١) لا ريب في كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية ، لكن الماتن قيّده بأمرين :
أحدهما : أن يكون من حصل له الوثوق الشخصي من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل.
ثانيهما : أن لا يكون ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء.
أقول : أمّا القيد الثاني ففي محلّه ، فانّ المستند في حجّية الوثوق الشخصي إنّما
__________________
(*) بل مطلقاً.