.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما بالآخر ، لأنّ الصلاة الاولى إن كانت صحيحة فالثانية لغو من كليهما وإلّا فكلتا الصلاتين مأمور بها.
ولا يحتمل التفكيك بين صلاتي الإمام والمأموم في الصحّة والفساد بعد انبعاث الاحتياط من جهة مشتركة كما هو واضح. وقد مرّ الكلام حول ذلك في أوائل فصل الجماعة فلاحظ (١).
وأمّا إذا لم يحتمل خللاً في صلاته أصلاً فلا تشرع إعادتها منفرداً ، سواءً كانت الأُولى جماعة أم فرادى ، لعدم المقتضي لها بعد سقوط الأمر وعدم احتمال الخلل.
وأمّا إعادتها جماعة مأموماً أو إماماً فلا إشكال في جوازها ، بل استحبابها فيما إذا صلّى الاولى منفرداً ، لقيام الدليل المعتبر على كلّ منهما.
أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم : «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة إن شاء» (٢). والمراد بالفريضةِ القضاءُ ، لا تلك الصلاة الأدائية ، والقرينة على ذلك أمران :
أحدهما : موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات» (٣).
ثانيهما : القرينة العقلية ، لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال وأنّ الفريضة لا تناط بالمشيئة ولا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في مبحث الإجزاء (٤) ، لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال ، إذ الانطباق قهري وجداني والإجزاء عقلي ، فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر ، ومن الضروري تقوّم الامتثال بوجود الأمر.
فمن المستحيل اختيار المكلّف في التبديل كي يعلّق على مشيئته في قوله
__________________
(١) في ص ٤٣ ٤٤.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.
(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢٢٥.