[١٩٤١] مسألة ١٩ : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له (١)
______________________________________________________
الركوع من الركعة الأخيرة كما نطقت به الروايات الكثيرة. ومن الواضح سقوط القراءة حينئذ ، وعدم تكليف المأموم بها. فلا ارتباط لمورد الصحيحة بالمقام.
والذي يكشف عمّا استظهرناه قوله : «فلا يمهله حتّى يقرأ» فإنّ حمل كلمة «يقرأ» على الفراغ من القراءة خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر منه هو الشروع فيها ، وهذا إنّما يتحقّق عند إدراك الإمام راكعاً ، فلا يمهله حينئذ حتّى من الشروع في القراءة والإتيان بالمقدار الممكن منها ، الذي تخيّل السائل وجوبه حينئذ.
وأمّا مع إدراكه قائماً فهو متمكّن من الشروع فيها والإتيان بالمقدار الممكن ولو آية أو آيتين ، فلا معنى لعدم الإمهال الذي فرضه السائل كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، ولا مجال للاستدلال بها في المقام.
وقد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة فرادى قهراً وبطبيعة الحال ، من غير حاجة إلى نيّة العدول ، لامتناع الإتمام جماعة بعد إطلاق كلّ من دليلي الفاتحة والمتابعة ، وعدم الدليل على رفع اليد عن شيء منهما. فيأتي بالفاتحة ويتمّ الصلاة منفرداً ، والاحتمالان الآخران ساقطان لا يمكن المساعدة عليهما.
(١) أمّا التحمّل في تلك الركعة فلأدلّة الضمان في الركعتين الأولتين المتقدّمة (١).
__________________
وأمّا ما جعله (دام ظله) كاشفاً عمّا استظهره فلعلّه على خلاف المطلوب أدلّ ، فليتأمّل. هذا وسيجيء في المسألة العشرين مزيد بحث حول الصحيحة فلاحظ.
(١) في ص ٢٦٢ ، ١٩٧ وما بعدها.