ووجبت حينئذ عليه الكفارة (١).
______________________________________________________
الأرجح وهي الصلاة جماعة لا يستوجب الرجحان في الترك.
فهو نظير ما لو نذر ترك زيارة مسلم عليهالسلام ليلة عرفة ، حيث لا ينبغي الإشكال في عدم انعقاده ، لعدم الرجحان في هذا الترك ، وإن كانت زيارة الحسين عليهالسلام في تلك الليلة أفضل.
وعلى الجملة : فالصلاة فرادى كالجماعة عبادة راجحة في حدّ ذاتها ، وكذا زيارة مسلم عليهالسلام ، فلا رجحان في تركها لينعقد النذر وإن كان غيرها أفضل.
فتحصّل : أنّ نذر الجماعة لا يستدعي بطلان الصلاة فرادى ، وإن كان آثماً في مخالفة النذر. فالوجوب تكليفيّ محض ، ولا يوجب التقييد في متعلّق الأمر كي يقتضي الاشتراط ويستتبع الفساد ، بل قد ذكرنا في بحث المكاسب (١) : أنّ مثل هذا النذر لا يستتبع الحقّ ولا يستوجب المنع عن سائر التصرفات.
فلو نذر التصدّق بالشاة المعيّنة فخالف وباعها صحّ البيع وإن أثم ، لعدم خروجها بالنذر عن ملكه ، إذ مفاد قوله : لله عليّ كذا ... ، جعل إلزام وحكم تكليفي من قبل الله تعالى على ذمّته ، على حدّ قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٢) من غير فرق بينهما إلّا في أنّ الثاني مجعول من قبله تعالى ابتداء والأوّل بتسبيب منه وبتوسيط النذر ، وليس مفاده سلب سلطنته عن المال ، فقد باع ما يملكه ، فيشمله عموم حلّ البيع.
(١) ثبوت الكفّارة حينئذ وعدمه يبتني على القول بصحّة الصلاة فرادى وفسادها ، فبناء على الصحّة كما هو الأقوى على ما مرّ تجب ، لعدم التمكّن من الوفاء بالنذر بعدئذ ، فقد تحقّق الحنث بهذا العمل المؤدّي إلى مخالفة النذر
__________________
(١) مصباح الفقاهة ٤ : ١٨٢.
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧.