[١٩٣٥] مسألة ١٣ : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل (١).
______________________________________________________
وعليه فبما أنّ القراءة المتروكة قد تركت سهواً كما هو المفروض فهي مشمولة لحديث لا تعاد ، فلا تبطل الصلاة من أجلها. فالاحتياط المذكور في المتن بالإعادة ضعيف.
ومن هذا البيان يظهر ضعف الاحتياط الآخر الذي ذكره الماتن من الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين الأصلي والمتابعتي ، فانّ موطن الذكر الواجب ومحلّه الشرعي إنّما هو صرف وجود الركوع أو السجود المنطبق على أوّل الوجودات ، فلا يجب الذكر إلّا في الأصلي منهما المعدود من أجزاء طبيعي الصلاة ، وقد فات ذاك المحلّ برفع الرأس عنهما ، ولا دليل على وجوبه في التبعي منهما ، بل لو أتى بالذكر فيهما لم يكن تداركاً لما فات كما لا يخفى.
(١) يقع الكلام تارة في تكبيرة الإحرام ، وأُخرى في التسليمة ، وثالثة في غيرهما من سائر الأقوال والأذكار.
أمّا في تكبيرة الإحرام : فلا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز التقدّم فيها على الإمام ، لمنافاته مع مفهوم القدوة والائتمام ، فانّ الاقتداء يتقوّم بوجود من يقتدى به ويمتنع تحقّقه بدونه ، ومع السبق لا إمام بعدُ كي يؤتمّ به ، إذ لا يعقل الائتمام من غير إمام ، وهذا ظاهر.
وتؤيّده جملة من الأخبار :