ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين (١) إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها.
______________________________________________________
مجرّد أخذ المقيم في الإقامة ، سواء أحصل خوف الفوت من شيء من المذكورات أم لا. وكأنّ هذا من احترام الجماعة وآدابها ، وهذا هو الأقوى كما يكشف عنه إطلاق صحيحة حمّاد المتقدّمة أيضاً.
(١) على المشهور ، بل إجماعاً كما عن غير واحد. وتدلّ عليه :
صحيحة سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة قال : فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً» (١).
وموثّقة سماعة قال : «سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ...» إلخ (٢).
ونوقش في دلالتهما على الاستحباب كما في الجواهر (٣) بأنّ الأمر الوارد فيهما من أجل وقوعه موقع توهّم الحظر لا يدلّ إلّا على الجواز والمشروعية ، دون الاستحباب.
وبعبارة اخرى : ظاهر الأمر في طبعه هو الوجوب ، لكنّه غير محتمل في المقام ، فإنّ الجماعة سنّة ، وليست مفروضة في الصلوات كلّها كما في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٠٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٣) الجواهر ١٤ : ٣٧.