والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها (*) (١).
______________________________________________________
عامداً فتتبعه الكفارة.
وأمّا على القول بالبطلان من أجل اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه كما سبق فلا تجب ، لا لبطلان الفرادى وأنّ الكفارة لا تترتّب على الصلاة الفاسدة ، بل لعدم المقتضي لها رأساً ، لعدم تحقّق موضوعها وهو الحنث ، لتمكّنه بعدُ من الوفاء بالنذر والإتيان بصلاة الجماعة ، فإنّ الصلاة الباطلة في حكم العدم وكأنّها لم تكن ، ففي وسعه أن يفي بنذره ، ولا زال المحلّ قابلاً له. فإن وفى بعدئذ وصلّى جماعة قبل خروج الوقت فلا كلام ، وإلّا تحقّق الحنث لاحقاً من أجل ترك الجماعة المنذورة ، لا سابقاً من أجل الإتيان بالصلاة فرادى.
(١) هذا إنّما يتمّ بناء على حرمة الوسواس ، فيجب الائتمام حذراً عن الحرام لكنّها لم تثبت.
فإنّ عمدة ما يستدلّ به لذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال : «ذكرت لأبي عبد الله عليهالسلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو ، فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان» (١).
وهي كما ترى لا دلالة لها على الحرمة بوجه ، إذ ليس كلّ ما يتأتّى من قبل الشيطان ويكون من عمله حراماً ، فإنّ أصل السهو من الشيطان على ما صرّح به في بعض النصوص (٢) ، ولا حرمة فيه قطعاً ، فليست متابعته محرّمة في كلّ شيء.
__________________
(*) وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة.
(١) الوسائل ١ : ٦٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ١.