ويجب عليه تعيين الإمام (١) بالاسم أو بالوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية ، فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر ،
______________________________________________________
ويقتضيه مضافاً إلى ما عرفت ، وإلى أصالة عدم المشروعية أنّه في فرض التعدّد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكلّ واحد منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي ، أو بكليهما معاً على سبيل العام المجموعي ، ولا ثالث. وشيء منهما لا يتم :
أمّا الأوّل : فلأنّه من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال ، بأن يركع أحدهما والآخر قائم ، حيث يكون هذا التفكيك في نفسه ممكناً جدّاً وإن فرضنا عدم تحقّقه خارجاً ، ضرورة أنّ صدق الشرطية لا يتوقّف على صدق طرفيها.
وحينئذ فلنا أن نتساءل أنّ المأموم حينما يقتدي وهو يرى إمكان التفكيك المزبور هل هو بانٍ على الاستمرار في نيّته حتّى مع فرض تحقّق الانفكاك بينهما خارجاً ، فلازمه البناء على الجمع بين الضدّين ، أو أنّه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما ، ولازمه عدم استمراره على نيّة الاقتداء بإمام معيّن في تمام الصلاة ، وهو كما ترى.
وأمّا الثاني : فلأنّه مع فرض الاختلاف وإن لم يتحقّق خارجاً كما سمعت يبطل الائتمام لا محالة ، لعدم الموضوع للمجموع ، حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين وركوع الآخر مثلاً أنّ المجموع في حال القيام أو الركوع ليمكن الاقتداء.
وحينئذ فان كان قد استمرّ في نيّته فقد ائتمّ بإمام لا وجود له ، وإن نوى الاقتداء آن ذاك بواحد معيّن منهما استلزم الائتمام في الأثناء ، ولا دليل على مشروعيّته في المقام.
(١) لتقوّم مفهوم التبعيّة والاقتداء والائتمام بتعيين الإمام ، فلا يتصوّر التبعية وما يرادفها بدون تعيّن المتبوع.