.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا إذا كان الاختلاف في الشرائط فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام لصحّة صلاة الإمام حتّى واقعاً ، التي هي المناط في صحّة الاقتداء به والمفروض حصول المتابعة في جميع أفعال الصلاة ، وعدم الاختلاف بينها في هيئتها ، فلا قصور في شمول إطلاقات الجماعة لمثله. فجواز الائتمام حينئذ مطابق للقاعدة.
مضافاً إلى صحيحة جميل الصريحة في جواز إمامة المتيمّم لغيره ، قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فانّ الله جعل التراب طهوراً» (١) ، فانّ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً ، فيتعدّى إلى كلّ مورد كان كذلك ، بمقتضى عموم العلّة كما لا يخفى.
ولا معارض للصحيحة وما بمضمونها من الروايات الدالّة على جواز إمامة المتيمّم لغيره عدا موثّقة السكوني الآتية ، التي يجمع بينهما بالحمل على الكراهة كما ستعرف. والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم من غير خلاف يعرف.
وأمّا إذا كان في الأفعال وراجعاً إلى الهيئات فقد ادّعي الإجماع على عدم جواز إمامة الناقص للكامل.
لكنّ الإجماع منقول لا يعتمد عليه ، وعلى تقدير كونه محصّلاً وتحقّق الاتّفاق من الكلّ فمن الجائز أن لا يكون تعبّدياً ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية من الروايات أو غيرها. فلا يمكن التعويل عليه ، هذا.
وقد استدلّ لعدم الجواز بجملة من الأخبار :
منها : موثّقة السكوني «لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ...» إلخ (٢) ، بدعوى ظهورها في أنّ علّة المنع هي
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٢٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢ ح ١.