[١٩٠٩] مسألة ١٢ : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ (١).
______________________________________________________
فالصحيح : أن يقال : إن كان محلّ التدارك باقياً كما لو التفت قبل الركوع أو حال القنوت وقد ترك القراءة رجع وتداركها وصحّت صلاته.
وإن لم يكن باقياً كما لو كان الالتفات بعد الدخول في الركوع فان كان ما أخلّ به من غير الأركان كالقراءة مضى ولا شيء عليه ، لحديث لا تعاد. وإن كان من الأركان كما لو زاد ركوعاً لأجل التبعية بطلت صلاته ، لارتكاب ما يوجب البطلان عمداً وسهواً. فينبغي التفصيل على هذا النحو. ولا ينظر إليه المتن. فإطلاقه في غير محلّه.
(١) قد عرفت (١) أنّ لفظ الحائل غير مذكور في النصّ ، وإنّما المذكور لفظ السترة ، وعطف عليه الجدار من باب المثال ، وأنّ المدار على مطلق ما صدق عليه لفظ الستار من خشبة أو حائط أو سترة ونحوها.
إلّا أنّ المنصرف منه بمقتضى الفهم العرفي أنّ الستار مهما كان فهو شيء ثابت مستقر ، فغير المستقرّ ينصرف النصّ عنه. وعليه فلا بأس بمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك أمام المأموم وإن حال بينه وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم ولم يكن متّصلاً من أحد جانبيه.
نعم ، فيما إذا كان المرور مستمرّاً كما لو اتّصلت المارّة بأن كانت المانعية مستقرّة وإن تجدّد ذات المانع فلا يبعد شمول النصّ له كما ذكره في المتن ، إذ عدم الاستقرار حينئذ إنّما هو في ذات الساتر لا في وصف السترة ، والنصّ غير قاصر الشمول لمثله كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ١٤٦ ، ١٧٣.