.................................................................................................
______________________________________________________
الجهة الثالثة : ما هي وظيفته من الذكر عند الجلوس ، سواء أقلنا بالتجافي فيه أم لا؟ ذكر في المتن : أنّ الأحوط هو التسبيح عوض التشهّد ، وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً.
أقول : لم يرد التسبيح في شيء من النصوص حتّى في رواية ضعيفة (١) وإن كان هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وإنّما الوارد فيها الأمر بالتشهّد كما في موثّقة الحسين بن المختار المؤيّدة برواية إسحاق بن يزيد المتقدّمتين ، ومن أجل ذلك كان الأحوط في تعيين الوظيفة المقرّرة في هذه الحال هو التشهّد بدلاً عن التسبيح ، لخلو النصّ عنه كما عرفت ، بل قد ذكر فيهما أنّ التشهّد بركة.
وهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الترك فلا يتشهّد ولا يسبّح بل يأتي بذكر آخر أو يسكت ولا يأتي بشيء أصلاً؟
الظاهر عدم الوجوب ، لأنّ الدليل عليه إن كان وجوب المتابعة المعتبرة في الائتمام شرطاً أو نفساً فقد عرفت أنّ مفهوم الائتمام لا يستدعي إلّا التبعية في الوظائف المشتركة ، ففي الوظيفة المقرّرة على المأموم وجوباً أو استحباباً يتابع فيها الإمام ، والتشهّد مع قطع النظر عن النصّ ليس من وظائف المأموم في هذه الركعة ، وإنّما هي وظيفة الإمام خاصّة. فلا موضوع للمتابعة.
والجلوس الذي ذكرنا وجوبه عليه حينئذ ليس من أجل وجوب المتابعة فيه في نفسه ، لما عرفت من عدم كونه من وظائف المأموم ، بل من أجل وجوب المتابعة في القيام الذي هو من الوظائف المشتركة بينهما ، فمحافظة على
__________________
(١) وأمّا موثّقة عمّار التي ورد فيها : «... فإذا قعد الإمام للتشهّد فلا يتشهّد ولكن يسبّح» إلخ الوسائل ٧ : ٣٥٠ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ٢٩ ح ٢ ، فمضافاً إلى عدم ورودها في المأموم المسبوق بركعة المأمور بالتجافي الذي هو محلّ الكلام بل في المسبوق بركعتين ، لا تخلو عن شوب من الإجمال ، إذ المسبوق المزبور وظيفته التشهّد فكيف ينهى عنه. وحمل التشهّد على ما يشمل التسليم كما صنعه صاحب الوسائل كما ترى.