أو جنون أو إغماء (١)
______________________________________________________
رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة ، ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه» (١).
ويؤيّد ذلك التوقيع المروي في الاحتجاج بهذا المضمون (٢).
(١) لا دليل على ذلك في النصوص ، وإنّما تعدّى الأصحاب (قدس سرهم) من الموارد المنصوصة ممّا مرّ وما سيمرّ عليك بيانه إلى مورد الجنون أو الإغماء ، وإلى ما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة مختاراً كما سيأتي.
ويمكن الاستدلال له بصحيح معاوية بن عمّار الآتية (٣) في اعتلال الإمام بناء على أنّ المراد من اعتلال الإمام ليس خصوص المرض ليكون ذلك على حدّ الاستثناء في سائر الموارد المنصوصة بالخصوص ، بل المراد به عروض العذر ومطلق الحادث المانع من إتمام الصلاة كما هو غير بعيد ، وعليه فلا حاجة في التعدّي إلى دليل آخر.
بل يمكن التعدي حتّى ولو كان المراد بالاعتلال هو المرض ، وذلك لأنّ الموارد المنصوصة كلّها إنّما نصّ عليها في كلام السائلين دون الإمام عليهالسلام ، ومن الواضح أنّ التنصيص على موارد خاصّة في الأسئلة ليس لأجل انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل ، بل لأجل أمر جامع وهو عدم تمكّن الإمام من الإتمام ، فكان المسوق له السؤال هي الجهة العامّة غير الخاصّة بالمفروض في السؤال ، وكان ذكر المورد الخاصّ فيه من باب المثال وكونه أحد المصاديق.
وعلى الجملة : سياق النصوص التي تقدّم بعضها وتأتي البقية يشهد
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٨٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٦ / أبواب غسل مسّ الميت ب ٣ ح ٤ ، الاحتجاج ٢ : ٥٦٣ / ٣٥٤.
(٣) في ص ٨٢.