ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (*) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة (١) وإن كان الأحوط عدمه.
______________________________________________________
بقصد القربة المطلقة الأعمّ من تكبيرة الإحرام ومن الذكر ، بعد احتمال صدور تلكم الأخبار واقعاً مع شمولها للمقام. فلا بأس بالعمل بها مع رعاية الاحتياط في التكبيرة ، لعدم قدح المتابعة على كلّ تقدير.
(١) عدم الجواز هنا أولى منه في الصورة السابقة كما لا يخفى ، نعم لا بأس بالدخول مع المتابعة ومراعاة الاحتياط على النحو المتقدّم آنفاً.
فرع : إذا شكّ المأموم في الإدراك بعد رفع رأسه من الركوع بدون أن يشكّ فيه حال الركوع لغفلته أو اعتقاده الإدراك حينذاك ، فقد حكم المحقّق الهمداني (قدس سره) بالصحّة استناداً إلى قاعدة التجاوز ، لكونه شكّاً في الصحّة بعد تجاوز المحلّ (١) ، بل قد حكم بعضهم بالصحّة حتّى لو كان الشكّ حال الركوع بعد الفراغ من الذكر ، استناداً إلى القاعدة بدعوى عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها إذا كان الشكّ في صحّة الشيء كما في المقام لا في أصل وجوده.
أقول : أمّا القول الأخير فساقط جدّاً ، فإنّه مضافاً إلى ما سنذكره من عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام إنّما يتمّ لو كان الشكّ في صحّة الذكر لا في صحة الركوع كما هو المفروض ، وإلّا فالشكّ في صحّة الركوع شكّ في المحلّ ، حيث لم يفرغ منه بعد ، فمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز هو الاعتناء بالشكّ.
__________________
(*) بل هو بعيد ، نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم.
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٢٧ السطر ٢٣ ، ٤٣٥ السطر ٢٧.