ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته (١).
______________________________________________________
فهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الإخفات في محلّ الكلام ، وكأنّ دعوى خلوّ النصّ عمّا يدلّ على الإخفات في المقام نشأت عن الغفلة من ملاحظة هذه الصحيحة. وكيف ما كان ، فهذه الصحيحة هي عمدة المستند.
وتشهد له أيضاً السيرة القطعية العملية من المتشرّعة المتّصلة إلى زمن المعصومين عليهمالسلام فإنّها قائمة على مراعاة الإخفات ، ويلتزمون به في مقام العمل (١).
(١) أمّا في فرض النسيان فلا إشكال فيه ، ولا أقلّ من أجل حديث لا تعاد (٢). وأمّا في فرض الجهل فربما يستشكل فيه كما عن غير واحد ، ولعلّه من أجل التشكيك في شمول الحديث لصورة الجهل ، فانّ المتيقّن منه إنّما هو النسيان ، بل قد أصرّ شيخنا الأُستاذ (قدس سره) على الاختصاص به (٣). لكنّا ذكرنا غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الحديث غير قاصر الشمول لصورة الجهل ، ولا وجه لتخصيصه بالناسي ، بل يعمّ مطلق المعذور ، هذا.
ومع الغضّ عن ذلك ففي خصوص المقام يحكم بالصحّة ، لعدم كون الإخفات والجهر من الشرائط الواقعية كي يحكم بالبطلان لدى الإخلال بهما وإنّما هما من الشرائط الذكرية ، ولا يجب مراعاتهما إلّا في حال العلم والالتفات للتصريح في صحيح زرارة بعدم البأس فيما لو أخلّ بهما جاهلاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن
__________________
(١) السيرة لا تدلّ إلّا على المشروعية والاستحباب دون الوجوب ، كما هو الحال في القنوت على ما تكرّر منه (دام ظلّه) سابقاً.
(٢) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٣) كتاب الصلاة ٣ : ٥.