[١٩١٦] مسألة ١٩ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (١) ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ.
[١٩١٧] مسألة ٢٠ : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر (٢) بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[١٩١٨] مسألة ٢١ : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان (٣).
______________________________________________________
وحيث إنّ المانعية واقعية بظاهر الدليل لم يفرّق في ذلك بين صورتي الالتفات وعدمه.
وعليه فلو بقي على نيّة الاقتداء جهلاً منه بتجدّد البعد فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً كزيادة الركوع لأجل المتابعة بطلت صلاته أيضاً ، وإلّا بأن لم يأت بالمنافي أصلاً أو أتى بما لا ينافي إلّا عمداً كترك القراءة صحّت صلاته حينئذ ، لحديث لا تعاد كما مرّت الإشارة إليه في المسألة الحادية عشرة فلاحظ.
(١) قدّمنا البحث حول هذه المسألة في ذيل المسألة الخامسة عشرة فلاحظ.
(٢) فيكفي مجرّد التهيؤ ، ولا يقدح عدم دخول الصفّ المتقدّم أو من هو واسطة الاتّصال في الصفّ الأوّل أو الثاني إذا كان أطول ، لا من حيث الفصل ولا من حيث الحيلولة كما سبق وجهه في المسألة السادسة فلاحظ.
(٣) لا إشكال في البطلان مع العلم بالفساد ، إذ الصلاة الفاسدة في حكم