[١٨٩٥] مسألة ٢٨ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه (١) بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فاذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
______________________________________________________
قبل أن يستكمل المأموم ركوعه من باب الصدفة والاتّفاق ، ومثله غير مشمول للقاعدة ، من دون فرق بين ما إذا كان الشكّ في أصل الوجود كما في قاعدة التجاوز المتقوّمة بتجاوز المحلّ والدخول في الغير ، أو في وصف الصحّة كما في قاعدة الفراغ غير المتقوّمة بذلك ، لرجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة كبروياً كما حقّقناه في الأُصول (١).
وكيف ما كان ، فلا مجال لجريان القاعدة في المقام ، سواء أكان غافلاً حال الركوع أم معتقداً للإدراك ولكنّه شكّ فيه بعد رفع الرأس.
نعم ، في صورة اعتقاد الإدراك وتيقّنه يمكن التمسّك بقاعدة اليقين بناءً على حجّيتها وعدم الاعتناء بالشكّ الساري كغيره الطارئ. لكن المبنى فاسد ، إذ لا أساس للقاعدة كما حرّر في محلّه (٢).
إذن فالمتّجه عدم انعقاد الجماعة وإن صحّت فرادى ، إذ لا خلل إلّا من ناحية القراءة المتروكة ، وهي مشمولة لحديث لا تعاد.
(١) على المعروف المشهور بل حكي عليه الإجماع لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته» (٣).
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٩ ٢٧٨.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٢٤٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.