.................................................................................................
______________________________________________________
وهي ظاهرة الدلالة على الدخول معه في الصلاة والقعود للتشهّد متابعة من دون استئناف للتكبير بعد القيام وتسليم الإمام ، لقوله عليهالسلام : «فأتمّ صلاته» ، فإنّ الإتمام يلازم صحّة التكبيرة الاولى ، وكونها محقّقة للدخول في الصلاة فيتمّها حينئذ ، وإلّا فلو كان الاستئناف واجباً لعبّر عن ذلك بالشروع دون الإتمام كما لا يخفى. وبذلك تحصل له فضيلة الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، لتقوّمها بالركوع المفروض عدم إدراكه له ، هذا.
وقد تعارض بموثّقته الأُخرى قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ، ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم» (١) ، فإنّها تضمّنت النهي عن القعود مع الإمام ، في حين أنّ الاولى اشتملت على الأمر به.
وقد جمع بينهما في الوسائل تارة بحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الجواز. وهو كما ترى في غاية البعد ، وكيف يحمل النهي الظاهر في المنع على الجواز كي يحمل الأمر في قباله على الاستحباب؟ فإنّه لم يكن من الجمع العرفي في شيء ، بل هما من المتعارضين عرفاً.
نعم ، إذا ورد الأمر بشيء في قبال نفي البأس عن تركه ، أو النهي عن شيء في مقابل نفي البأس عن فعله أمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب أو الكراهة ، وأين ذلك من المقام؟
واخرى وهو الصحيح باختلاف مورد الموثّقتين ، لورود الاولى في التشهّد الأخير بقرينة قوله عليهالسلام : «فاذا سلّم الإمام» ، ولا مناص له حينئذ من القعود ليدرك الإمام ويتابعه فيما تيسّر من الأجزاء حتّى يتحقّق الائتمام المتقوّم بالمتابعة ، ويحصل بذلك على فضل الجماعة.
وأمّا الثانية فموردها التشهّد الأوّل بقرينة قوله عليهالسلام : «حتّى يقوم» إذ من الواضح أنّه لا مقتضي حينئذ للقعود بعد إمكان الإدراك والمتابعة في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٩٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٤.