.................................................................................................
______________________________________________________
الركعات الآتية ، فالموثّقتان متضمّنتان لحكمين مختلفين في موردين ، من دون تعارض في البين.
وأمّا التشهّد فالموثّقة المتقدّمة كغيرها من النصوص والكثير من كلمات الأصحاب وإن كانت خالية عن التعرّض له ، لتضمّنها الأمر بالقعود فقط لكنّه لا بأس بالإتيان به كما ذكره الماتن (قدس سره) وغيره رجاءً أو بقصد مطلق الذكر.
وكيف ما كان ، فالموثّقتان صريحتان في الاعتداد بالتكبيرة السابقة وعدم الحاجة إلى استئنافها.
وعن صاحب الحدائق (قدس سره) معارضتهما بما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه عن عبد الله بن المغيرة قال : «كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمّ اجلس ، فإذا قمت فكبّر» (١) لتضمّنه الأمر باستئناف التكبير.
وقد تصدّى (قدس سره) لتصحيح السند بأنّ الرواية وإن لم تكن مسندة إلى الإمام ، ولعلّ منصور بن حازم أفتى بذلك حسب نظره ورائه ، إلّا أنّ جلالته وهو من أجلّ ثقات الأصحاب تأبى عن أن يقول ذلك إلّا عن تثبّت وسماع من المعصوم عليهالسلام ، ثمّ قال (قدس سره) : وحينئذ فتبقى المسألة في قالب الإشكال (٢).
أقول : لا ينبغي الإشكال في المسألة ، فإنّ أصحاب الأئمة عليهمالسلام لم يكونوا مقتصرين على نقل الرواية عنهم عليهمالسلام فقط ، بل إنّهم كثيراً ما كانوا يبدون آراءهم ويفتون حسب اجتهادهم واستنباطهم من كلماتهم عليهمالسلام أيضاً. وجلالة قدرهم لا تنافي ذلك ، بل تؤكّده كما لا يخفى.
وعليه فمن الجائز أن يكون ما قاله منصور بن حازم في هذه الرواية هو
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٤.
(٢) الحدائق ١١ : ٢٥٥.