[١٩٥٥] مسألة ٣٣ : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به ، لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء ، لأنّها حينئذ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ. بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام ، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا ، بأن كان من المسائل الخلافية ، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً ، سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً أو عالماً (١).
______________________________________________________
من حيث كون الشبهة هنا موضوعية وهناك حكمية ، فإذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ، لإخلاله بما يوجب الفساد عمداً وسهواً ككونه على غير طهر ، أو تاركاً لركن وهو لا يدري ، لم يصحّ منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي هي مجرّد صورة الصلاة ، وليست من حقيقتها في شيء ، ولذا وجب عليه التدارك لو انكشف له الحال في الوقت أو في خارجه.
ومجرّد اعتقاده الصحّة من أجل جهل أو سهو موجبين للخطإ في الموضوع لا يترتّب عليه إلّا العذر ما لم ينكشف الخلاف ، دون الإجزاء كما هو ظاهر وحيث إنّ الخلاف منكشف للمأموم فلا يسوغ له الائتمام بصلاة يعلم بطلانها حتّى واقعاً.
(١) إذا كان الإمام جاهلاً بوجود النجاسة غير المعفوّ عنها في ثوبه أو بدنه فبما أنّ صلاته حينئذ محكومة بالصحّة الواقعية ، لأنّ مانعية النجاسة ذكرية لا واقعية ، ولذا لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لو علم بها بعد الفراغ ، بمقتضى حديث «لا تعاد ...» ، فلا مانع من الاقتداء به.