ويتابعه في القنوت في الأُولى منه (٢)
______________________________________________________
وأمّا وجوب القراءة في ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) بعد اختصاص أدلّة الضمان بالركعة التي يكون الإمام مكلّفاً فيها بالقراءة وهي الأولتان ، دون الأخيرتين اللتين لم يكلّف بها فيهما وإن اختارها خارجاً كما مرّ (٢). فالعموم المزبور سليم هنا عمّا يصلح للتخصيص.
مضافاً إلى التصريح بوجوب القراءة في المقام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال عليهالسلام : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي ثنتان لك ...» إلخ (٣).
(٢) أمّا مشروعيّته فممّا لا إشكال فيه ، للتصريح به في موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه» (٤).
وهل يجب ذلك أم يستحبّ؟ الظاهر عدم الوجوب ، فانّ الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أنّ الائتمام لا يستدعي إلّا التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوباً أو استحباباً ، فلا يأتي بوظيفته إلّا تبعاً للإمام ، والقنوت في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأُولى منها ، وإنّما هو من وظائف الإمام خاصّة.
ومنه يظهر أنّه بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا يجب عليه القنوت أيضاً
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ ، راجع ص ١٨ ، الهامش (١).
(٢) في ص ٢٦٢ ٢٦٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٨٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٨٧ / أبواب القنوت ب ١٧ ح ١.