.................................................................................................
______________________________________________________
ومنه يظهر ما في دعوى صاحب الجواهر من عدم الإشكال في جواز ائتمام كلّ مساوٍ بمساويه في النقص والكمال (١) ، فإنّه في حيّز المنع في ائتمام المضطجع بمثله ، لما عرفت من عدم النصّ الخاصّ ، وقصور الإطلاقات عن الشمول لمثله ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
نعم ، لا مانع من ائتمام الجالس بمثله ، لقيام النصّ على الجواز ، وهو ما ورد في كيفية صلاة العراة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال عليهالسلام : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس» (٢) ، ونحوه غيره.
والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : عدم جواز الائتمام لدى الاختلاف في الهيئة الصلاتية من حيث النقص والكمال ، فلا يجوز ائتمام الكامل بالناقص ولا عكسه ، ما عدا صورة واحدة وهي ائتمام القاعد بالقائم. وكذا مع الاتّحاد في النقص إلّا في ائتمام الجالس بمثله ، لقيام الدليل على الجواز في الموردين المزبورين ، فيبقى ما عداهما من بقيّة الصور العارية عن النصّ تحت أصالة عدم المشروعية ، بعد عدم الإطلاق في أدلّة الجماعة من هذه الجهة حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما إذا كان الاختلاف في أفعال الصلاة وهيئتها.
وأمّا إذا اختلفا في الأذكار : فقد عرفت أنّ ذلك قد يكون في القراءة التي يتحمّلها الإمام ، وقد يكون فيما عداها من سائر الأذكار كالتشهّد وذكر الركوع والسجود ونحوها.
أمّا في غير القراءة كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد على وجهه ، ويبدله بالسين كما اتّفق لبلال ، فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام ، لصحّة صلاة الإمام حينئذ حتّى واقعاً.
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ٣٣٠.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.