.................................................................................................
______________________________________________________
على أنّه يمكن الفرق بينهما ثبوتاً أيضاً ، بصدق المتابعة في هذه الصورة دون ما نحن فيه ، فانّ مفهوم المتابعة لا يستدعي عرفاً إلّا التبعية بالمقدار الممكن وعلى حسب قدرة التابع وطاقته ، فلا يلزمه الإتيان إلّا بالمقدار الميسور ممّا يفعله المتبوع.
وعليه فحيث إنّ المأموم عاجز عن الصلاة قائماً فيكفي في صدق المتابعة عرفاً الإتيان بما يحسنه من الأفعال على حسب طاقته ، وهذا بخلاف العكس أعني ائتمام القائم بالقاعد فإنّه متمكّن من متابعة الإمام في القعود والصلاة جالساً ، فان فعل كذلك فقد ارتكب ما هو خلاف وظيفته ، وإلّا فقد أخلّ بالمتابعة كما عرفت.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في ائتمام القاعد بالمضطجع أو القائم به ، وأنّه لا يجوز لعين ما مرّ حرفاً بحرف ، فلا نعيد.
وكذا الحال في عكسه أعني ائتمام المضطجع بمن يصلّي جالساً أو قائماً للإخلال بالمتابعة بعد الاختلاف في الهيئة الصلاتية. وما ذكرناه آنفاً من الفرق الثبوتي غير مجدٍ هنا بعد عدم مساعدة الدليل في مقام الإثبات ، إذ لم يرد هنا نصّ بالخصوص كما ثبت هناك أعني في ائتمام الجالس بالقائم وقد عرفت أنّ مقتضى الأصل عدم مشروعية الجماعة لدى الشكّ فيها.
ومنه تعرف عدم جواز ائتمام المضطجع بمثله ، فإنّهما وإن كانا متوافقين في الهيئة الصلاتية لكن الدليل قاصر عن إثبات المشروعية في مثل ذلك ، إذ لم يرد فيه نصّ خاصّ ، ولا إطلاقَ في أدلّة الجماعة بالإضافة إلى حالات المصلّي من الصلاة قائماً أو جالساً أو مضطجعاً ، بل هي منصرفة إلى ما هو المتعارف من الصلاة الاختيارية لكلّ من الإمام والمأموم ، مثل ما ورد فيها من أنّ المأموم الواحد يقف على يمين الإمام إن كان رجلاً ، وخلفه إن كان امرأة ، ونحو ذلك من موارد تلك الإطلاقات ، فإنّها منصرفة إلى المتعارف كما ذكرنا ، وأمّا الصلاة الاضطرارية العذريّة لأحدهما أو كليهما فهي خارجة عن منصرف تلك النصوص.