.................................................................................................
______________________________________________________
في السنخ والتغاير في الهيئة غير كافٍ في صدق المتابعة عرفاً كما لا يخفى.
وعليه فلو صلّى الإمام جالساً ، فإن تابعه المأموم في ذلك وصلّى بتلك الكيفية فقد أخلّ بوظيفته من الصلاة قائماً حسب الفرض ، وإلّا فقد أخلّ بالمتابعة في قيامه وركوعه. فمثلاً عند ما يركع الإمام أو يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأُولى ويبقى جالساً لعجزه عن القيام فان تبعه المأموم فقد صنع خلاف وظيفته ، وإلّا فقد تخلّف عنه في الأفعال.
ومن المعلوم أنّ التخلّف عنه فيها قادح في صدق المتابعة إلّا فيما دلّ الدليل على جوازه كما في المأموم المسبوق بركعة ، حيث إنّه يتخلّف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام بمقدار التشهّد ، ثمّ يلتحق به في القيام ، ولم يرد مثل هذا الدليل في المقام كما هو ظاهر.
فان قلت : مقتضى هذا البيان عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل أيضاً عكس الصورة المتقدّمة ، فلا يجوز ائتمام القاعد بالقائم ، بعين التقريب المتقدّم من لزوم الإخلال بالمتابعة لو صلّى قاعداً ، وعدم الإتيان بالوظيفة على التقدير الآخر مع أنّه جائز بلا إشكال.
قلت : الفارق بعد الإجماع هو النصّ الدالّ على الجواز في هذه الصورة المقتضي للتخصيص في دليل المتابعة ، وهو قوله عليهالسلام في صحيح علي ابن جعفر : «... فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً ، ويقوم الإمام أمامهم» (١) فليتأمّل ، المؤيّد بخبر أبي البختري : «المريض القاعد عن يمين المصلّي جماعة» (٢) ، وهو مفقود في المقام.
ومعه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد الإخلال بمفهوم المتابعة كما عرفت ، وإلّا فلولا النصّ كان مقتضى القاعدة عدم الجواز في كلتا الصورتين لاتّحاد المناط.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٢٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٣.