وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة (١) فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
______________________________________________________
وأمّا إذا صلّى جماعة وأراد أن يعيدها مأموماً فهذا لا دليل عليه ، فانّ مورد النصوص ما إذا صلّى فرادى وأعادها جماعة ، غايته أنّا استفدنا من صحيحة ابن بزيع ما لو صلّاها جماعة أيضاً بمقتضى الإطلاق ، لكنّ موردها ما إذا أعادها إماماً كما عرفت ، وأمّا مأموماً فلم يقم على مشروعيّته أيّ دليل والعبادة توقيفية يقتصر فيها على مورد النصّ.
وقد يتوهّم استفادته من موثّقة عمّار : «عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل قلت : فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس» (١) بدعوى أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صلّى الأُولى جماعة.
لكنّه كما ترى بعيد جدّاً عن سياقها ، بقرينة قوله : «وهو أفضل» الكاشف عن المقابلة بين المعادة جماعة وبين الاولى ، وأنّ هذه من أجل كونها جماعة أفضل ، فلا بدّ وأن تكون الاولى فرادى بمقتضى التقابل المستفاد من التفضيل.
على أنّ ظاهر قوله : «ثمّ يجد ...» إلخ وجدان الجماعة بعد فقدانها كما لا يخفى فلا ينبغي الريب في ظهور الموثّق في كون الاولى فرادى ، وعدم إطلاقه لما إذا كانت جماعة.
وكيف ما كان ، فمحلّ الإشكال ما إذا صلّى الأُولى جماعة إماماً أو مأموماً وأعادها مأموماً ، وقد عرفت أنّ هذا لا دليل عليه ، وأمّا إعادتها إماماً فلا بأس بها كما عرفت.
(١) لخروج ذلك عن مورد النصوص ، فإنّها ناظرة إلى ما إذا كانت هناك جماعة أُخرى صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن إعادة هذا المصلّي ، بأن كان
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٩.